الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية .

التالي السابق


مطلب في صلاة الجنازة

( قوله صفتها إلخ ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها وكيفيتها والأحق بها . قال القهستاني : وسبب وجوبها الميت المسلم كما في الخلاصة ووقتها وقت حضوره ; ولذا قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة . ا هـ . وفي البحر ويفسدها ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة كما في البدائع وتكره في الأوقات المكروهة ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح كذا في الظهيرية . ا هـ . ( قوله بالإجماع ) وما في بعض العبارات من أنها واجبة فالمراد الافتراض بحر لكن في القهستاني عن النظم قيل إنها سنة . ا هـ .

قلت : يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما في نظائره لكن ينافيه التصريح بالإجماع إلا أن يقال إن الإجماع سنده السنة كقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا على كل بر وفاجر } وأما قوله تعالى { وصل عليهم } فقيل إنه دليل الفرضية لكن رد كما في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق . ا هـ .

هذا ، واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي ، قال : والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب ا هـ أي لأن الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه المحقق ابن أمير حاج أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية قال : ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبنا وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط ا هـ ويأتي تمام الكلام قريبا




الخدمات العلمية