ليكبر معه ) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة ، والمسبوق لا يبدأ بما فاته . وقال ( والمسبوق ) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل ( ينتظر ) تكبير ( الإمام : يكبر حين يحضر ( كما لا ينتظر الحاضر ) في ( حال التحريمة ) بل يكبر اتفاقا للتحريمة ، - - [ ص: 217 ] لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق . وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ نهر ( فلو أبو يوسف فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام . وعند جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة يدخل لبقاء التحريمة ، فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى ، ذكره أبي يوسف الحلبي وغيره .