( وله ) أي للولي . [ ص: 222 ] ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ( الإذن لغيره فيها ) لأنه حقه فيملك إبطاله ( إلا ) أنه ( إن كان هناك من يساويه فله ) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا ( المنع ) لمشاركته في الحق ، أما البعيد فليس له المنع ( فإن صلى غيره ) أي الولي ( ممن ليس له حق التقديم ) على الولي ( ولم يتابعه ) الولي ( أعاد الولي ) ولو على قبره [ ص: 223 ] إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ; ولذا قلنا : ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه .
( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق . أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان كما في المجتبى وغيره وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلي على قبره ما لم يتمزق


