( و ) [ ص: 236 ] وجوبا ، وينبغي كونه على شقه الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويسوى اللبن والقصب لا الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله ، أما فوقه فلا يكره يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد ( و ) أن ( يقول واضعه : بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليها ) ابن مالك .
[ فائدة ]
تسع بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام إلا لعذر كمطر ( ( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) ، وتكره الزيادة عليه ) من التراب لأنه بمنزلة البناء ويهال التراب عليه . ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا ، [ ص: 237 ] وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه