الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره ، لكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته ، لحديث { من تعزى بعزاء الجاهلية }

التالي السابق


( قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه ) قيل مطلقا ، وقيل إلى ما دون مدة السفر ، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد . قال في النهر عن عقد الفرائد : وهو الظاهر ا هـ وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا . قال في الفتح واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها ، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر ، وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك ، فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا ا هـ ملخصا وتمامه فيه ( قوله وبالإعلام بموته ) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية . وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم ، بل يقول : العبد الفقير إلى الله - تعالى - فلان ابن فلان الفلاني ، فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة ، وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم { ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } شرح المنية ( قوله وبإرثائه ) تبع فيه صاحب النهر . واعترضه ح بأن مقتضاه أنه رباعي ، وليس كذلك . ففي القاموس : رثيت الميت ورثوته : بكيته وعددت محاسنه إلخ ( قوله من تعزى إلخ ) تمامه { فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا } قال في المغرب : تعزى واعتزى انتسب ، والعزاء اسم منه ، والمراد به قولهم في الاستغاثة يا لفلان أعضوه : أي قولوا له : اعضض بأير أبيك ، ولا تكنوا على الأير بالهن ، وهذا أمر تأديب ومبالغة في الزجر عن دعوى الجاهلية ا هـ لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ما قدمناه عن شرح المنية أولى




الخدمات العلمية