( ولا في ثياب البدن    )  [ ص: 265 ] المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك    ( وأثاث المنزل ودور السكنى  ونحوها ) وكذا الكتب  وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة ، غير أن الأهل له أخذ الزكاة ، وإن ساوت نصبا ، إلا أن تكون غير فقه وحديث وتفسير ، أو تزيد على نسختين منها هو المختار : وكذلك آلات المحترفين  إلا ما يبقى أثر عينه  [ ص: 266 ] كالعصفر لدبغ الجلد  ففيه الزكاة ، بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال الحول . وفي الأشباه : الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد فتباع له 
     	
		
				
						
						
