( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لأن زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا ، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر ( فلو اشترى لها ) أي للتجارة [ ص: 277 ] ( ثم جعلها سائمة اعتبر ) أول ( الحول من وقت الجعل ) للسوم ; كما لو باع السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم بجنسها أو بغير جنسها أو بنقد ولا نقد عنده أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل حولا آخر جوهرة ; وفيها ليس في سوائم الوقف والخيل المسبلة زكاة لعدم المالك ولا في المواشي العمي ، ولا مقطوعة القوائم لأنها ليست سائمة


