( ويؤخذ ) في الزكاة السائمة ( الوسط ) لا الهوام ولا الكرائم ( ولا يؤخذ من تركته بغير وصية )  لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية  [ ص: 295 ]   ( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					