باب العاشر قيل هذا من تسمية الشيء باسم أحواله ولا حاجة إليه بل العشر علم لما يأخذه العاشر مطلقا  [ ص: 309 ] ذكره سعدي  أي علم جنس ( هو حر مسلم ) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود  على الأعمال    ( غير هاشمي ) لما فيه من شبهة الزكاة ( قادر على الحماية ) من اللصوص والقطاع  [ ص: 310 ] لأن الجباية بالحماية . 
( نصبه الإمام على الطريق ) للمسافرين خرج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها ( ليأخذ الصدقات ) تغليبا للعبادة على غيرها ( من التجار ) بوزن فجار ( المارين بأموالهم ) الظاهرة والباطنة ( عليه ) وما ورد من ذم العشار محمول على الأخذ ظلما . 
 [ ص: 311 ]   ( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) لم أنو التجارة أو ( علي دين ) محيط أو منقص للنصاب    ; لأن ما يأخذه زكاة معراج ، وهو الحق بحر ولذا أطلقه المصنف    ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق    ( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي ( وحلف صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح . 
 [ ص: 312 ] لاشتباه الخط ، حتى لو أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر حلف وصدق وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه ( إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد ) لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام فيكون هو الزكاة ، والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله لقول  عمر    : لا تنبشوا على الناس متاعهم لكنه يحلفه إذا اتهم ( وكل ما صدق فيه مسلم ) مما مر ( صدق فيه ذمي ) لأن لهم ما لنا ( إلا في قوله أديت ) أنا ( إلى فقير ) لعدم ولاية ذلك . 
 [ ص: 313 ]   ( لا ) يصدق ( حربي ) في شيء ( إلا في أم ولده  ، وقوله لغلام يولد مثله لمثله هذا ولدي ) لفقد المالية ، فإن لم يولد عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره ( و ) إلا في ( قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر ) لئلا يؤدي إلى استئصال المال جزم به منلا خسرو  وذكره الزيلعي  تبعا للسروجي  بلفظ : ينبغي كذا نقله المصنف  عن البحر ، لكن جزم في العناية والغاية بعدم تصديقه ورجحه في النهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					