الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تجب في ( مسقي سماء ) أي مطر ( وسيح ) كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاة [ ص: 327 ] مجاز ( إلا فيهما ) لا يقصد به استغلال الأرض ( نحو حطب وقصب ) فارسي ( وحشيش ) وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر

التالي السابق


( قوله : أي مطر ) سمي بذلك مجازا من تسمية الشيء باسم ما يجاوره أو يحل فيه نهر ( قوله : وسيح ) بالسين والحاء المهملتين بينهما مثناة تحتية قال في المغرب : ساح الماء سيحا جرى على وجه الأرض ومنه ما سقي سيحا يعني ماء الأنهار والأودية ا هـ ( قوله : بلا شرط نصاب ) وبقاء فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه وفي الخضراوات التي لا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما في التحفة وقالا : لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية حولا بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق ، والوسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمناء وإلا فحتى يبلغ قيمة نصاب من أدنى الموسوق عند الثاني واعتبر الثالث خمسة أمثال مما يقدر به نوعه ففي القطن خمسة أحمال وفي العسل أفراق وفي السكر أمناء وتمامه في النهر .

( قوله : وحولان حول ) حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كل مرة لإطلاق النصوص عن قيد الحول ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره وكذا خراج المقاسمة ; لأنه في الخارج فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة ; لأنه ليس في الخارج بل في الذمة بدائع ( قوله : لأن فيه معنى المؤنة ) أي في العشر معنى مؤنة الأرض : أي أجرتها فليس بعبادة محضة ط .

( قوله : أخذه جبرا ) ويسقط عن صاحب الأرض كما لو أدى بنفسه إلا أنه إذا أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة وإذا أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى بدائع ( قوله : وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ) من مدخول الغلة فلا يشترط في وجوبه العقل والبلوغ والحرية ( قوله : ووقف ) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج ; لأنه يجب في الخارج لا في الأرض ، فكان ملكه لها وعدمه سواء بدائع .

مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية قلت : هذا ظاهر فيما إذا زرعها أهل الوقف أما إذا زرعها غيرهم بالأجرة فيجري فيه الخلاف الآتي في الأرض المستأجرة وفي حكم ذلك أراضي مصر والشام السلطانية فإنها في الأصل كانت خراجية أما الآن فلا فقد صرح في فتح القدير في أرض مصر بأن المأخوذ الآن منها أجرة لا خراج قال ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين بلا وارث فصارت لبيت المال ا هـ وكذا أراضي الشام كما في جهاد شرح الملتقى ، لكن في كونها كلها صارت لبيت المال بحث سنذكره في باب العشر والخراج إن شاء الله تعالى ، وحيث صارت لبيت المال سقط عنها الخراج لعدم من يجب عليه وهل على زراعها عشر أم لا سنتكلم عليه في هذا الباب . ثم اعلم أنه إذا باعها الإمام بشرطه لم يجب على المشتري خراج ; لأنه بعد أخذ الثمن لبيت المال لا يمكن أن تكون المنفعة كلها له أو بعضها ولأن المسلم لا يجوز وضع الخراج عليه ابتداء ، وإن جاز بقاء ولأن الساقط لا يعود كذا قاله ابن نجيم في التحفة المرضية وقال أيضا إنه لا يجب فيها العشر أيضا قال : لأني لم أر نقلا في ذلك .

قلت : وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج ; لأنه يجب فيه لا في الأرض حتى وجب في الخارج من أرض الصغير والمجنون ، والمكاتب ، والوقف ولأن سببه الأرض النامية بالخارج تحقيقا ، ولا يلزم من سقوط [ ص: 327 ] الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج ، والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض لا بدل الخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج ، أو سقيت بمائه بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيها فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر ، فعليه العشر أو بماء الخراج ، فعليه الخراج كما يأتي فإن وضع الخراج عليه ابتداء بالتزامه جائز ولا يلزم من سقوطه حين صارت لبيت المال لعدم من يجب عليه أن لا يجب حين وجد التزام المشتري بسقيه ما اشتراه بماء الخراج ; لأن ذلك بسبب حادث كمن آجر داره لرجل مدة ثم انقضت المدة فإن أجرتها تسقط لعدم من تجب عليه فإذا آجرها لآخر تجب الأجرة ثانيا ، وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقط العشر فإن الأرض المعدة للاستغلال لا تخلو من إحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدار وحيث تحقق السبب والشرط مع قيام ما قدمناه من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع .

وهو دليل الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكورة ومع إطلاق قول الفقهاء يجب العشر في مسقي سماء وسيح ونصفه في مسقي غرب ودالية فلا حاجة إلى نقل في خصوص ذلك حيث تحقق ما ذكرنا فيه بل القول بعدم الوجوب يحتاج إلى نقل صريح وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى .

( قوله : ومجاز ) تقدم الكلام فيه ( قوله : إلا فيما لا يقصد إلخ ) أشار إلى أن ما اقتصر عليه المصنف كالكنز وغيره ليس المراد به ذاته بل لكونه من جنس ما لا يقصد به استغلال الأرض غالبا وأن المدار على القصد حتى لو قصد به ذلك وجب العشر كما صرح به بعده .

( قوله : وقصب ) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا والكعوب العقد والأنبوب ما بين الكعبين ، واحترز بالفارسي عن قصب السكر وقصب الذريرة ، وهو قصب السنبل ففيهما العشر كما في الجوهرة وفي المعراج قصب العسل يجب العشر في عسله دون خشبه شرنبلالية ( قوله : وتبن ) بالباء الموحدة قال في الفتح غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه ; لأنه صار هو المقصود وعن محمد في التبن إذا يبس العشر .

( قوله : وسعف ) بفتح السين والعين المهملتين ورق جريد النخل الذي يتخذ منه الزنبيل والمرواح وقد يقال للجريد نفسه والواحدة سعفة مغرب ( قوله : وقطران ) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة ، وبفتح القاف وكسر الطاء عصارة الأرز ونحوه والأرز بفتح الهمزة وتضم شجر الصنوبر وبالتحريك شجر الأرزن قاموس ( قوله : وخطمي ) نبت طيب الريح يخرج بالعراق ط ( قوله وأشنان ) بضم الهمزة وكسرها قاموس ( قوله : وشجر وقطن ) أما القطن نفسه ففيه العشر كما مر ط ( قوله : وباذنجان ) عطف على قطن فلا يجب في شجره ، ويجب في الخارج منه ط .

( قوله : وبزر بطيخ وقثاء ) أي كل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ، لكونها غير مقصودة في نفسها بحر أي لأنه لا يقصد زراعة الحب لذاته ، بل لما يخرج منه وهو الخضراوات ، وفيها العشر كما مر قال في البدائع : الخضراوات كالبقول والرطاب والخيار والبصل والثوم ونحوها . ا هـ .

وفي البحر : ويجب في العصفر والكتان وبزره ; لأن كل واحد منها مقصود فيه ( قوله وأدوية ) في الخانية ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهليلج ولا في الكندر . ا هـ . ( قوله كحلبة ) بضم الحاء وشونيز بضم الشين الحبة السوداء قاموس ( قوله : حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر ) فلو استنما أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر غاية البيان ومثله في البدائع وغيرها قال في الشرنبلالية وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضي خان ا هـ قال الشيخ إسماعيل ومثل الخلاف الحور بالمهملتين والصفصاف في بلادنا ا هـ .

والخلاف ككتاب وتشديده لحن صنف من [ ص: 328 ] الصفصاف وليس به قاموس




الخدمات العلمية