( و ) لا في عين قير : أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة ، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج . ( ولا شيء في عين ) دار و ( مقبرة ) ولو لذمي