الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده .

التالي السابق


( قوله : في بيع الوفاء ) هو المسمى بيع الطاعة وهو المشروط فيه رجوع المبيع للبائع متى رد الثمن على المشتري وسيأتي مع الأقوال فيه آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى ( قوله : على البائع إن بقي في يده ) أما إذا قبضه المشتري وزرع فيه وأخذ الغلة فالخراج عليه ; لأنه في الحقيقة رهن فيصير بالزراعة غاصبا إذ ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن فيكون كمسألة الغصب على السواء ، ويكون في وجوبه على البائع أو المشتري الخلاف المذكور في الغصب كذا في الذخيرة ، وفي البزازية بعد التقابض إن لم تنقصها الزراعة فالعشر على المشتري وإن نقصتها فعلى البائع الخراج والعشر ; لأنه بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك الزراعة فأشبه الغصب ولا يتفاوت ما إذا كان الخارج أقل أو أكثر كما في الإجارة ا هـ .




الخدمات العلمية