أو مدبرا ( و ) لا إلى ( مملوك المزكي ) ولو مكاتبا سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه [ ص: 347 ] فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأن مكاتبه أو مكاتب ابنه ، وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه على مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره . وقالا : يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم . ( و ) لا إلى ( عبد أعتق المزكي بعضه )