بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم ( و ) لا إلى ( بنو لهب ، فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب . ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع ، وقول العيني والهاشمي : يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى لحديث { } [ ص: 351 ] وهل كانت تحل لسائر الأنبياء ؟ خلاف واعتمد في النهر حلها لأقربائهم لا لهم ( وجازت مولى القوم منهم لبني هاشم ، سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح ، لكن في السراج وغيره إن سماهم جاز ، وإلا لا . التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي
قلت : وجعله محشي الأشباه محمل القولين ، ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط ؟ قيل نعم ، وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل لا بل تحل لقرابتهم فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته صلى الله عليه وسلم فليحفظ . وهل تحل الصدقة لسائر الأنبياء