الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=3256دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها ) [ ص: 353 ] لما مر ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3256بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه أتى بما في وسعه ، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ .
( قوله : دفع بتحر ) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ، ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات ، والثاني في العبادات . وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر ( قوله : لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه ، وتمامه في النهر .
وفيه : واعلم nindex.php?page=treesubj&link=23852_3247أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد ( قوله فبان أنه عبده ) أي ولو مدبرا أو أم ولد نهر وجوهرة وهو مفاد من مقابلته بالمكاتب وإنما لم يجز ; لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه والتمليك ركن ( قوله : أو مكاتبه ) ; لأن له في كسبه حقا فلم يتم التمليك زيلعي . والمستسعي كالمكاتب عنده وعندهما حر مديون بحر عن البدائع ( قوله : أو حربي ) قال في البحر : وأطلق أي في الكنز الكافر فشمل الذمي والحربي ، وقد صرح بهما في المبتغى . وفي المحيط في الحربي روايتان ، والفرق على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا والحق المنع . ففي غاية البيان عن التحفة أجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ولو مستأمنا لا يجوز وكذا في المعراج معللا بأن صلته لا تكون برا شرعا ولذا لم يجز التطوع إليه فلم يقع قربة . ا هـ .
أقول : ينافيه ما قدمناه قريبا عن المحيط عن السير الكبير من أنه لا بأس أن يعطي حربيا إلا أن يقال إن معناه لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون قربة فتأمل .
وفي شرح الكنز لابن الشلبي قال في كفاية البيهقي : دفع إلى حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الأصل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله ا هـ قال الأقطع وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يجوز وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقوله الآخر مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال في مشكلات خواهر زاده الإجماع منعقد أنه لو كان مستأمنا أو حربيا تجب الإعادة ا هـ ونص في المختار على الجواز وإطلاق الكنز يدل عليه ا هـ كلام ابن الشلبي . [ ص: 353 ] قلت : وكذا إطلاق الهداية والملتقى الكافر يدل على الجواز وما نقله عن الأقطع بدل على أنه قول إمام المذهب فحكاية الإجماع على خلافه في غير محلها ( قوله : لما مر ) أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا ( قوله : أو كونه ذميا ) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر ( قوله : لا يعيد ) أي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ( قوله : لأنه أتى بما في وسعه ) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت ، وبقولنا أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال إنه لو دفع إلى عبده أو مكاتبه يكون آتيا بما في وسعه لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك وهذا يؤيد ما مر من عدم وجوب الإعادة فيه ، والتعليل بعدم وجود صفة القربة محل نظر فتدبر ( قوله : ولو دفع بلا تحر ) أي ولا شك كما في الفتح . وفي القهستاني بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا ، وقوله لم يجز إن أخطأ أي إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز وقدمنا ما لو شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف .
[ تنبيه ] في القهستاني عن الزاهدي : ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد والغني وهل يطيب له ؟ فيه خلاف ، وإذا لم يطب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي . ا هـ . .