( و ) كره ( إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا نقلها حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج ) [ ص: 354 ] أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة . التصدق على العالم الفقير