( و ) كره ( نقلها  إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج  حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج )  [ ص: 354 ] أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير  أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					