جاز إلا إذا نص على التعويض ، ولو دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة ، ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو مليء مقر إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه وإلا لا ، ولو دفعها المعلم لخليفته جاز ، ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز إن كان يعرفه والمال القائم خلاصة . سقط مال فرفعه فقير فرضي به