الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة ، أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى

التالي السابق


( قوله : ودفع القيمة ) أطلقها فشمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد . قال في التتارخانية عن المحيط : وإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدي قيمة أي الثلاث شاء عندهما وقال محمد يؤدي قيمة الحنطة ( قوله : أي الدراهم ) اقتصر على الدراهم تبعا للزيلعي لبيان أنها الأفضل عند إرادة دفع القيمة ; لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها بخلاف دفع العروض ، وعلى هذا فالمراد بالدراهم ما يشمل الدنانير تأمل ( قوله على المذهب المفتى به ) مقابله ما في المضمرات من أن دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها ، سواء كانت أيام شدة أم لا ; لأن في هذا موافقة السنة وعليه الفتوى منح فقد اختلف الإفتاء ط ( قوله : وهذا ) أي كون دفع القيمة أفضل ( قوله كما لا يخفى ) يوهم أنه بحث منه مع أنه عزاه في التتارخانية [ ص: 367 ] إلى محمد بن سلمة وقال في النهر وهو حسن




الخدمات العلمية