( جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج ظهيرية ولو بالعكس . قال في النهر : لم أره ، ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها الإمام