باب الاعتكاف وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآكد في العشر الأخير . ( هو ) لغة : اللبث وشرعا : ( لبث ) بفتح اللام وتضم المكث ( ذكر ) ولو مميزا في ( مسجد جماعة ) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا .
وعن اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم وقال لا يصح في كل مسجد وصححه الإمام السروجي ، وأما الجامع فيصح فيه [ ص: 441 ] مطلقا اتفاقا ( أو ) لبث ( امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ، ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن فيه مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه ، وهل يصح من الخنثى في بيته لم أره والظاهر لا لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث : هو الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان .
بلسانه وبالشروع [ ص: 442 ] وبالتعليق ذكره ( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب النذر ) ابن الكمال ( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة .