[ ص: 451 ] ( فلو صحت نيته ) لنيته الحقيقة ( وإن نوى بها ) أي بالأيام ( الليالي لا ) بل يلزمه كلاهما [ ص: 452 ] ( كما لو نوى في ) نذر ( الأيام النهار خاصة ) أي الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشهر اسم لمقدر يشمل الأيام والليالي فلا يحتمل ما دونه إلا أن يستثني الليالي فيختص بالنهار ، ولو استثنى الأيام صح ولا شيء عليه لما مر . نذر اعتكاف شهر ونوى النهار خاصة أو ) نوى ( عكسه
واعلم أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهر الماضية رفقا بالناس ، كما في ضحية الولوالجية .