( ) سنة تسع وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ ( مرة ) لأن سببه البيت وهو واحد والزيارة تطوع وقد تجب كما إذا فرض [ ص: 456 ] فإنه كما سيجيء يجب عليه أحد النسكين فإن اختار الحج اتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة جاوز الميقات بلا إحرام ، وبالكراهة كالحج بمال حرام وفي النوازل : لو كان الابن صبيا فللأب منعه حتى يلتحي ( على الفور ) في العام الأول عند الثاني [ ص: 457 ] وأصح الروايتين عن كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه الإمام ومالك فيفسق وترد شهادته بتأخيره أي سنينا لأن تأخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار بحر ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ، ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم بموته قبله وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك ، أي لو ناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية . وأحمد