ولو لم يجب قبوله لأن وهب الأب لابنه مالا يحج به لا يجب تحصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة [ ص: 462 ] ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه ، والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد . شرائط الوجوب
نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو لا يلزمه خلاصة وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا وفي الأشباه معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد [ ص: 463 ] ( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه كان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج الكمال وسيجيء آخر الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذر وهل ما يؤخذ [ ص: 464 ] من المكس والخفارة عذر قولان والمعتمد لا كما في القنية والمجتبى وعليه فيحتسب في الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي .