( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ( والمشي فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ، ولو نذر طوافا زحفا [ ص: 469 ] لزمه ماشيا ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه ) من النجاسة الحكمية على المذهب قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم .


