الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( لمن ليس له عذر ) [ ص: 470 ] كما مر

التالي السابق


( قوله في الأصح ) مقابله ما قاله الكرماني أنه يعتد به لكنه يكره لترك السنة ، وتستحب إعادة ذلك الشوط لتكون البداءة على وجه السنة ، ومشى في اللباب على أنه شرط لصحة السعي ، فعدم الاعتداد بالشوط الأول يتفرع عليه ، وعلى القول بالوجوب لأن المراد بعدم الاعتداد به لزوم إعادته أو لزوم الجزاء على تقدير عدمها وإنما الفرق من حيث إنه إذا لم يعد الشوط الأول يلزمه الجزاء لترك السعي على القول بالشرطية لأنه لا صحة للمشروط بدون شرطه ، ولترك الشوط الأول على القول بالوجوب الذي هو الأعدل المختار من حيث الدليل ، كما في شرح اللباب ، وقد يقال إنه إذا لم يعتد بالأول حصل البداءة بالصفا بالثاني فقد وجد الشرط ، ولا يتصور تركه إنما يكون تاركا لآخر الأشواط إلا إذا أعاد الأول ، وكون ذلك شرطا لا ينافي الوجوب إذ لا يلزم من كون الشيء شرطا لآخر تتوقف عليه صحته أن يكون ذلك الشيء فرضا كما قدمناه في الحلق خلافا لما فهمه في شرح اللباب هنا ، وفي الحلق ولو كان فرضا لزم فرضية السعي ، أو فرضية بعضه ووجوب باقيه مع أنه كله واجب [ ص: 470 ] يجبر بدم وحينئذ تعين القول بالوجوب إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطية كما نص عليه في المنسك الكبير وإن استغربه القاري في شرح اللباب والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله كما مر ) أي في الطواف .




الخدمات العلمية