الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفعل طواف الإفاضة ) أي الزيارة ( في ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم وكون السعي بعد طواف معتد به وتوقيت الحلق بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس والوجه والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب صرح به في الملتقى وسيتضح في الجنايات .

التالي السابق


( قوله في يوم ) تقدم في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك ( قوله وراء الحطيم ) لأن بعضه من البيت كما يأتي بيانه ( قوله وكون السعي بعد طواف معتد به ) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثر ، سواء طافه طاهرا أو محدثا أو جنبا وإعادة الطواف بعد السعي فيما إذا فعله محدثا أو جنبا لجبر النقصان لا لانفساخ الأول ح عن البحر ثم إن كون هذا واجبا لا ينافي ما في اللباب من عده شرطا لصحة السعي كما علمته سابقا ( قوله بالمكان ) أي الحرم ولو في غير منى والزمان أي أيام النحر ، وهذا في الحاج ، وأما المعتمر فلا يتوقف حلقه بالزمان كما سيأتي في الجنايات ( قوله وترك المحذور ) قال في شرح اللباب فيه أن الاجتناب عن المحرمات فرض وإنما الواجب هو الاجتناب عن المكروهات التحريمية كما حققه ابن الهمام إلا أن فعل المحظورات وترك الواجبات لما اشتركا في لزوم الجزاء ألحقت بها في هذا المعنى ( قوله كالجماع بعد الوقوف إلخ ) تمثيل للمحظورات ، وقيد بما بعد الوقوف لأنه قبله مفسد ، والمراد هنا غير المفسد تأمل ( قوله والضابط إلخ ) لما لم يستوف الواجبات كما علمته مما زدناه عن اللباب ذكر هذا الضابط ، وليفيد بعكس القضية حكم الواجب ، لكنها تنعكس عكسا منطقيا لا لغويا فيقال بعض ما هو واجب ، يجب بتركه دم لا كل ما هو واجب لأن ركعتي الطواف ، لا يجب بتركهما الدم ، وكذا ترك الواجب بعذر على ما سنذكره في أول الجنايات لكن في الأول خلاف تقدم فعلى القول بوجوب الدم فيه مع تقييد الترك بلا عذر يصح العكس كليا .




الخدمات العلمية