( وجازت في كل السنة    ) وندبت في رمضان    ( وكرهت ) تحريما ( يوم عرفة  وأربعة بعدها    ) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق  [ ص: 474 ] كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره سراج ، وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة  كما توهمه في البحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					