( وجازت في كل السنة ) وندبت في رمضان ( وكرهت ) تحريما ( يوم عرفة وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق [ ص: 474 ] كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره سراج ، وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة كما توهمه في البحر .


