( فصل ) في الإحرام وصفة المفرد بالحج ( ومن شاء الإحرام ) وهو شرط صحة النسك [ ص: 480 ] كتكبيرة الافتتاح ، فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل ، بخلاف الصوم والزكاة ، ثم الجح أقوى من وجهين الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة والثاني أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي ( توضأ وغسله أحب وهو للنظافة ) لا للطهارة ( فيحب ) بحاء مهملة ( في حق حائض ونفساء ) وصبي ( والتيمم له عند العجز ) عن الماء ( ليس بمشروع ) لأنه ملوث بخلاف جمعة وعيد ذكره الزيلعي وغيره لكن سوى في الكافي بينهما وبين الإحرام ورجحه في النهر [ ص: 481 ] وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته


