( وكذا إن اعتاده وإلا فيسرحه و يستحب ) لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه كحيض ( ولبس إزار ) من السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ، ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر ، فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولا دم عليه ( جديدين أو غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية ، وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة كاف ( جماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه ) لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا ) [ ص: 482 ] بعد ذلك ( شفعا ) يعني ركعتين في غير وقت مكروه وتجزيه المكتوبة ( وطيب بدنه ) إن كان عنده