فيجوز لبس السرموزة لا الجوربين ( وثوب صبغ بما له طيب ) كورس وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم ( إلا بعد زواله ) بحيث لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي { أنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام في الجحفة } ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء [ ص: 491 ] ( في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم ) زيلعي لعدم التغطية واللبس ( واكتحال بغير مطيب ) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ولو كثيرا فعليه دم سراجية ( و ) لا يتقي ( ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه ) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشيء وفي الثلاث كف من طعام غرر الأحكام


