( ثم ) ، وهو واجب إلا على أهل إذا أراد السفر ( طاف للصد ) أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي مكة ) ومن في حكمهم فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ; ثم النية للطواف شرط ; فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها ، فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع [ ص: 524 ] في أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه ( شرب من ماء زمزم وقبل العتبة ) تعظيما للكعبة ( ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث بالأستار ساعة ) كالمستشفع بها ، ولو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار ( ودعا مجتهدا ويبكي ) أو يتباكى ( ويرجع قهقرى ) أي إلى خلف ( حتى يخرج من المسجد ) [ ص: 525 ] وبصره ملاحظ للبيت