باب القران وهو أفضل [ ص: 530 ]
لحديث " { بالعقيق فقال : يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا } " ولأنه أشق والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارنا ( ثم التمتع ثم الإفراد والقران ) لغة الجمع بين شيئين وشرعا ( أن يهل ) أي يرفع صوته بالتلبية ( بحجة وعمرة معا ) حقيقة أو حكما بأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة أشواط ، أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم [ ص: 531 ] وإن أساء ، أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما بالنصب والمراد به النية ، أو مستأنف والمراد به بيان السنة ، إذ النية بقلبه تكفي كالصلاة مجتبى ( بعد الصلاة : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ) ويستحب أتاني الليلة آت من ربي وأنا لتقدمها في الفعل تقدم العمرة في الذكر