[ ص: 535 ] ( فإن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة بطلت ) عمرته ، فلو وقف ) القارن لم تبطل ، ويتمها يوم النحر والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة ، وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع