( أو لا شيء عليه ( أو لبس مخيطا ) لبسا معتادا ، ولو اتزره أو وضعه على كتفيه فلا شيء عليه ( يوما كاملا ) أو ليلة كاملة ، وفي الأقل صدقة ( والزائد ) على اليوم ( كاليوم ) [ ص: 548 ] وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس ( ما لم يعزم على الترك ) للبسه ( عند النزع ، فإن عزم عليه ) أي الترك ( ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا ، وكذا ) يتعدد دما للبسه ( ثم دام على الجزاء لو ستر رأسه ) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فعليه الجزاء ) أيضا لأنه محظور فكان لدوامه حكم الابتداء ، ودوام اللبس بعدما أحرم وهو لابسه كإنشائه بعده ولو مكرها أو نائما ، ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ، ولو لبس يوما فأراق لبسه يوما آخر لزمه دم وأثم ; [ ص: 549 ] ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته