( أو حلق ) أي أزال ( ربع رأسه ) أو ربع لحيته ( أو ) حلق ( محاجمه ) يعني واحتجم وإلا فصدقة كما في البحر عن الفتح ( أو ) حلق ( إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته ) كلها ( أو قص أظفار يديه أو رجليه ) أو الكل ( في مجلس واحد ) فلو تعدد المجلس تعدد الدم إلا إذا اتحد [ ص: 550 ] المحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثا [ ص: 551 ] ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث ، وأن المعتبر الأول والثاني جابر له ، فلا تجب إعادة السعي جوهرة
وفي الفتح : لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم ، وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة [ ص: 552 ] في العمرة


