( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره ( قبل الإمام ) والغروب ، ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره ، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ، ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم [ ص: 553 ] ( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض فتح


