( أو عرفة ) ولو بند بعيره ( قبل الإمام ) والغروب ، ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح غاية ( أو أفاض من ) يعني ولم يطف غيره ، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ، ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم [ ص: 553 ] ( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) ترك أقل سبع الفرض لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض فتح فكلما جامع