[ ص: 575 ] ( فلو ) الحرم فلا شيء عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) لأن حرمة كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد
( ولو ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ، ومن الحقيقية عنده خلافا لهما ، وقولهما استحسان كما في البرهان [ ص: 576 ] ( ولو أخذ حلال صيدا فأحرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا لأن المحرم لم يملكه ، وحينئذ فلا يأخذه ممن أخذه ( أخذه محرم ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق ، لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري