الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 578 ] ( ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو حلالان ) صيد الحرم ( لا ) لاتحاد المحل

التالي السابق


( قوله لتعدد الفعل ) أي الجناية لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية هداية فافهم ( قوله لاتحاد المحل ) فإن الضمان في حق المحرم جزاء الفعل ، وهو متعدد ، وفي حق صيد الحرم جزاء المحل ، وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل ، وعلى كل منهما كفارة لأنها جزاء الفعل بحر . وينبغي أن يقسم على عدد الرءوس إذا قتله جماعة ، ولو قتله حلال ومحرم فعلى المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها ، ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال ثلث الجزاء وعلى المفرد جزاء وعلى القارن جزاءان قهستاني ، وتمامه في البحر .




الخدمات العلمية