ولو نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات ، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول ( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج ) مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع [ ص: 580 ] اعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم ; كما إذا لم يحرم ، فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( ) صفة : محرما كطواف ولو شوطا ، وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند محرما لم يشرع في نسك تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج [ ص: 581 ] ( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه ( لا ) يسقط الدم الإمام الحرم وأحرما بالحج ) من الحل ، فإن عليها دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام ، وكذا لو أحرما بعمرة من ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم