لزمته ) [ ص: 589 ] بالشروع ، لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الإثم ( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضى ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لأن ( حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة ) أيام ( بعده غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه فيلزمه أن ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم ) [ ص: 590 ] بعده ( يقضي ) ما أحرم به لصحة الشروع ( ويذبح ) للتحلل قبل أوانه بالرفض الجمع بين إحرامين لحجتين أو لعمرتين