الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شيء ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطء بعد الوقوف ) قبل الحلق كما مر

التالي السابق


( قوله في الحج ) أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والإحصار والنفل . قال في النهر : فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ( قوله إلا إلخ ) أي فتجب فيهما بدنة ولا ثالث لهما في الحج لباب . قال شارحه : وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه ، وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ثم قوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ولا أداء طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس ا هـ ( قوله قبل الحلق ) أما بعده ففي وجوبها خلاف والراجح وجوب الشاة ط عن البحر ( قوله كما مر ) أي في الجنايات ح




الخدمات العلمية