الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 627 ] nindex.php?page=treesubj&link=3920_3923ويبدأ بالحج لو فرضا ، ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبدأ بزيارته لا محالة ولينو معه زيارة مسجده ، فقد أخبر " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108183أن صلاة فيه خير من ألف في غيره إلا المسجد الحرام } " وكذا بقية القرب ;
( قوله ويبدأ إلخ ) قال في شرح اللباب : وقد روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=3920_3923_3925_3926الحج فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة ، وإن بدأ بالزيارة جاز ا هـ وهو ظاهر إذ يجوز تقديم النفل على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجماع . ا هـ . ( قوله ما لم يمر به ) أي بالقبر المكرم أي ببلده ، فإن مر بالمدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة لا محالة لأن تركها مع قربها يعد من القساوة والشقاوة ، وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي مرتبة السنة القبلية للصلاة شرح اللباب ( قوله ولينو معه إلخ ) قال ابن الهمام : والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويها فيها لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله ، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108184من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة } " . ا هـ . ح . ونقل الرحمتي عن العارف المنلا جامي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره ( قوله فقد أخبر إلخ ) أي بقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=99773صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقال إنه مذهب عامة أهل الأثر شرح اللباب ، وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران وفي الحديث المتفق عليه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=71784لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى } " والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا هذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة ، بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك ، فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيارة المشاهد كقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة ( قوله وكذا بقية القرب ) أي كالصوم والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة . ونقل الباقاني عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض ، وعن غيره النوافل كذلك .