فالإرث أثلاثا فرضا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم ، وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة ، قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إلا في حكمين : الإرث والنفقة فقط ، حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأمه وأمه وأخ لأم قلت : قال البهنسي : إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله ، أو ادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ .