الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 493 ] فروع ] الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه بحر . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما ، أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا ، فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد ، ولا ينتفي بعد ذلك . .

التالي السابق


( قوله : الإقرار بالولد إلخ ) قال عليه الصلاة والسلام حين نزلت آية الملاعنة " { أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين } " رواه أبو داود والنسائي . وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام " { من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام } " كذا في الفتح ( قوله : بوجه ما ) كعدم صلوح أحدهما للشهادة ، أو عدم الإحصان ( قوله : فقد ثبت نسب الولد ) أي ضمنا لأن حد قاذفها يتضمن ثبوت نسب الولد من أبيه .




الخدمات العلمية