كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة ( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أي من القاضي و ) القاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي زيلعي . قلت : وفي البرجندي عن الخزانة لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له زاد شارح الوهبانية ولا ينحجر بعد ذلك أصلا ; لأنه حكم إلا بحجر قاض آخر فتدبر .