الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] لو أقر الإنسان [ ص: 176 ] بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر كمأذون درر .

التالي السابق


( قوله لو أقر الإنسان ) أي أقر الصبي والمعتوه المأذونان كما في النهاية والهندية ، والمراد بالإنسان غير الأب الآذن لما في التتارخانية : الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه بمال في يده أو بدين لم يصح إقراره ا هـ . ومفهومه أنه لو كان مأذونا من جهة القاضي يصح إقراره لأبيه يدل عليه ما في الولوالجية : لو باع صبي مأذون له من أبيه وعليه دين بما يتغابن فيه جاز فإن أقر بقبض الثمن لم يصدق [ ص: 176 ] إلا ببينة ; لأنه إقرار للأب وقد استفاد الإذن منه كما لو ادعى الأب الإيفاء ا هـ ( قوله بما معهما ) يتناول العين والدين نهاية ( قوله صح على الظاهر ) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه ; لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث ، وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل من المالين ملكه فصح إقراره فيهما درر وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية ( قوله كمأذون ) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له سائحاني




الخدمات العلمية