الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه حينئذ ، وبمثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا ، وإن لم يشهد [ ص: 727 ] لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه . انتهى .

التالي السابق


( قوله ولو اشترى لطفله إلخ ) قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوفى ( قوله بوجوبهما ) أي الثوب والطعام والمراد النفقة والكسوة والأولى إفراد الضمير للعطف بأو ( قوله وبمثله ) أي في أنه يرجع بقيمة الدار أو العبد [ ص: 727 ] إن أشهد والأولى حذف الباء ( قوله لا يرجع ) لعدم وجوبه ( قوله وهو حسن إلخ ) قائله صاحب المجتبى ، والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية